اخبار

بينهم الزراعيون والحرفيون.. الفئات المستفيدة من قانون التأمينات الجديد


05:08 م


السبت 09 مارس 2024

كتب- عمرو صالح:

يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم القوانين التي تهم المواطنين عن قرب؛ كونه معنيًّا بكبار السن وأصحاب المعاشات والعمال بمختلف القطاعات، ويعمل جنبًا إلى جنب مع قانون العمل في حصولهم على حقوقهم من المؤسسات العاملين بها.

ويستعرض “مصراوي” الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات (المادة “2” أصحاب الأعمال ومَن في حكمهم)، وهم وفقًا للقانون؛ كالتالي:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء أكانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع؛ بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقًا للبند أولًا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عامًا، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب

هل يحق للموظف جمع إجازاته الأسبوعية؟.. القانون يوضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى