مقالات

المفتي: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق الدولة.. و”السوق السوداء” مكسبها غير طيِّبٍ


07:55 م


الجمعة 12 يناير 2024

كتب- علي شبل:

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم احتكار عملات النقد الأجنبي تداولها خارج جهات الدولة الرسمية، وذلك ردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم.

قال فضيلة المفتي: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».

وشدد فضيلته، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “للفتوى حكاية” مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.

اقرأ أيضاً:
ما حكم وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟.. تعرف على رد الإفتاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى