اقتصاد

إدانة قاطعة لـ9 مسؤولين سابقين في “ثمار القابضة”

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الأحد، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة “ثمار” والعضو المنتدب بالشركة (السابقين).

وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن الدعوى ضمت كلا من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان (عضو مجلس الإدارة)، ومسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة).

وذكرت الهيئة في البيان أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي من بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية من مشتري الحصة.

وأضافت أن القرار تضمن إدانة كل من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم، بمخالفة المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة من المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وذلك عند طلبها من الهيئة.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ثانياً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

ثالثاً: فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على عبد العزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

رابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف ريال على إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب.

خامساً: فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف ريال على عبد الكريم بن إبراهيم عبد الكريم المعيوف.

سادساً: فرض غرامة مالية قدرها 65 ألف ريال على متعب بن سيف بن عبد الله السيف، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

سابعاً: فرض غرامة مالية قدرها 35 ألف ريال على نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان، ومنعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

ثامناً: فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال على مسفر بن محمد بن حمد بن مطلق العمورات.

تاسعاً: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على عبدالله بن عبد الرحمن بن فهد الحمودي، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى